تعريف المنظقة الخالية من الأسلحة النووية:
لقد عرفت الأمم المتحدة المنطقة الخالية بأنها أي منطقة تنشأ لهذا الغرض،معترف بها من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقام على تأسيسها مجموعة من الدول ممارسة لحقوقها السيادية وبحرية، وذلك بواسطة معاهدة أو اتفاقية دولية.
التزامات دول المنطقة:
-1 يقوم انشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية على مبادرة من دول المنطقة، ويكون الأنضمام إليها اختيارياً.
-2 أداة الإنشاء للمنطقة تكون معاهدة أو اتفاقية دولية.
-3 تلتزم المنطقة بالغياب الشامل والكامل للأسلحة النووية، وقيام عدد من الترتيبات من شأنها خلو المنطقة من الأسلحة النووية بالفعل.
-4 يلزم تحديد الحدود الجغرافية ومناطق التطبيق بوضوح في المعاهدة.
-5 تلتزم منطقة بإنشاء نظام فعال للتحقق من عدم وجود الأسلحة والرقابة على المرافق النووية.
-6 يلزم اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بالمنطقة.
-7 يجب أن تتضمن الترتيبات المتخذة قيام تعاون بين دول المنطقة في مجال الإستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
-8 يجب أن تكون المعاهدة المنشئة للمنطقة الخالية غير محددة المدة.
أما بالنسبة لالتزامات الدول الأخرى فإن هناك التزامات دولية نحو المناطق الخالية من الأسلحة النووية، وخاصة الدول المالكة للسلاح النووي( الدول النووية) تتعلق باحترام بنود المعاهدات والالتزام بعدم استعمال أسلحة نووية وبعدم التهديد باستخدام أسلحة نووية وغيرها، وتنظم هذه الإلتزامات بروتوكولات إضافية للمعاهدة ويتراوح عددها من 1-3 بروتوكولات.
وتجدر الإشارة إلى أن القرار الثاني المتعلق بمبادئ وأهداف منع الإنتشار النووي الصادر عن مؤتمر مراجعة اتفاقية منع الانتشار النووي في عام 1995 قد نص في الفقرة الخامسة منه على التأكيد بأن إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية معترف بها دولياً يعززالسلم والأمن الدولي والإقليمي. وقد تم التأكيد على ذلك في مؤتمر المراجعة لعام 2000( مادة 7 فقرة6)
وقد اعتمدت لجنة نزع السلاح بالأمم المتحدة في عام 1993 عدة مبادئ توجيهية وتوصيات متعلقة بالنظم الإقليمية لمنع الإنتشار النووي أضافت فيها بعض المبادئ الأخرى تضمنت مايلي:
-1 أن يتماشى إنشاء المنطقة مع ترتيبات الأمن الإقليمية أو الدولية القائمة.
-2 أن تتفق مع القوانين الدولية المتعلقة بمنع الإنتشار النووي ونزع السلاح، ومع مبادئ وقواعد القانون الدولي بما في ذلك أحكام إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وحقوق المرور عبر أي منطقة أو حيز بحري.
-3 التزامات الدول الأطراف تكون محددة تحديداً واضحاً وملزمة قانونياً.
-4 ينبغي أن تنص على الحظر الفعال لقيام الدول باستحداث أي جهاز تفجير نووي أو السيطرة عليه أو امتلاكه لأي غرض من الأغراض، وأن لاتسمح لدول أخرى باستخدام جهاز تفجير نووي في المنطقة.
-5 تتعهد الدول النووية بالتزامات تجاه المنطقة مثل احترام وضعيةالمنطقة والدخول بشأنها في التزامات معينة قانونياً.
الأهداف العامة للمناطق الخالية من الأسلحة النووية:
يمكن تحديد الأهداف العامة لإنشاء المناطق الخالية على النحو التالي:
-1 المساهمة في منع انتشار الأسلحة النووية بما يؤدي إلى تقليل احتمالات استخدامها، وتخفيف التوتر، ومنع احتمالات قيام حرب نووية على المستوى الإقليمي.
-2 تقوية أمن الدول الأطراف في المنطقة وذلك بالحظر الكامل للأسلحة النووية في المنطقة، والتزام الدول النووية للمنطقة من خلال توكيدات الأمن السلبية.
-3 إنشاء تلك المناطق يخدم سياسات وأهداف نزع السلاح النووي وذلك من خلال مايؤدي إليه من منع الإنتشار النووي الأفقي في العالم.
-4 إن تزايد المناطق الخالية من الأسلحة النووية في العالم من شأنه تقليل احتمالات الصدام أو الحرب النووية عالمياً بما يعزز السلم والأمن على المستوى الدولي والإقليمي. إلا أن العامل الرئيسي في هذا الشأن هو سياسات الدول النووية الكبرى.
-5 أن الهدف من إنشاء هذه المناطق هو النزع العام والكامل للسلاح النووي على المستوى العالمي، من خلال التحرك خطوة خطوة في بناء المناطق الخالية من الأسلحة النووية في الأقاليم المختلفة ومن خلال تكامل هذه المناطق. ويدعم هذا الهدف التحرك الدولي نحو هذا الإتجاه.
|