معاهدة حظر الانتشار النووي (1)
• منذ ستينيات القرن الماضي، إتجهت أنظار الدول للتفكير في إبرام معاهدة للحد من انتشار الأسلحة النووية، وهو ما تحقق على أرض الواقع بإبرام معاهدة حظر الانتشار النووي التي فُتحت للتوقيع عام 1968م، ثم دخلت حيز النفاذ بعدها بعامين (1970م).
• وتقوم هذه المعاهدة على ثلاثة أعمدة:
الأول: حظر الانتشار النووي.
والثاني: نزع السلاح النووي.
والثالث: تشجيع الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
• ومن بين أطرافها البالغ عددهم 190 دولة، إعترفت هذه المعاهدة لخمس دول فقط بأنها دول نووية (أي حائزة للسلاح النووي) وهي:
1- الولايات المتحدة الأمريكية،
2- الاتحاد السوفيتي (روسيا حالياً)،
3- المملكة المتحدة (بريطانيا)،
4- فرنسا،
5- الصين.
• بينما هناك 3 دول خارج المعاهدة وهي: الهند، باكستان ( حيث أعلنتا صراحة عن قيامهما بإجراء تفجيرات نووية)، واسرائيل (التي لا تزال تتبع سياسة الغموض بشأن حيازتها للسلاح النووي)، بالإضافة لكوريا الشمالية التي أعلنت إنسحابها من المعاهدة عام 2003م.
• وتختلف هذه المعاهدة عن غيرها من معاهدات أسلحة الدمار الشامل في أنها لا تشترط على الدول الأطراف الحائزة للسلاح النووي تدمير ما لديها من تلك الأسلحة.
• وبموجب هذه المعاهدة، تتعهد الدول النووية بعدم مساعدة الدول غير النووية على حيازة أو امتلاك السلاح النووي، وفي المقابل، تتعهد الدول غير النووية بعدم السعي لامتلاك السلاح النووي، بينمـا
( 2 )
• تتعهد الدول النووية بإجراء محادثات فيما بينها بهدف الوصول لنزع السلاح النووي.
• ويُعقد كل 5 سنوات مؤتمر لمراجعة المعاهدة. وفي مؤتمر المراجعة الذي عُقد عام 1995، تم الاتفاق على تمديد المعاهدة لأجل غير مُسمى.
• وتتولى الوكالة الدولية للطاقة الذرية مراقبة التحقق من التنفيذ بموجب اتفاقات تعقدها مع الدول الأطراف.