1. | تقديم المشورة للجهات الحكومية المختصة في كل ما يتصل بالمسائل المتعلقة بحظر الأسلحة بجميع أنواعها . |
2. | دراسة مشروعات الاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر الأسلحة وإبداء الرأي في ملاءمة إنضمام الدولة إليها. |
3. | العمل على تحقيق الأهداف الواردة في الاتفاقيات الدولية المعنية بحظر الأسلحة بجميع أنواعها، والتي انضمت إليها الدولة أو صادقت عليها. |
4. | اقتراح التشريعات والاجراءات اللازمة لتنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحظر الأسلحة. |
5. | مراجعة التشريعات الوطنية المتعلقة بالأسلحة والاتجار غير المشروع فيها واقتراح السبل الكفيلة بتطويرها وتعديلها. |
6. | اعداد التقارير المتعلقة بحظر الأسلحة التي تقدمها الدولة للهيئات الدولية نفاذاً للاتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة. |
7. | إعداد وتنفيذ البرامج اللازمة للتوعية بمضمون الاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر الأسلحة. |
8. | العمل كمركز لتأمين الاتصال الفعال بين الدولة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والدول أطراف اتفاقية حظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة. |
9. | إصدار الشهادات الخاصة ببيانات المستخدم النهائي للمواد الكيميائية التي يتم استيرادها من الخارج بواسطة الغير. |
10. | مراقبة استيراد وتصدير وانتاج وتجهيز واستهلاك المواد الكيميائية المدرجة بالجداول المرفقة بالاتفاقية المشار إليها، والمواد الكيميائية العضوية المميزة، أو المحتوية على فوسفور أو كبريت أو فلور. |
11. | التحفظ على المواد المحظورة المدرجة في الجداول المرفقة بالاتفاقية المشار إليها، حتى صدور الحكم بشأنها. |
12. | ابداء الرأي في طلبات منح التراخيص للقيام بأي من الأعمال أو الممارسات المنصوص عليها في المادة (4) من القانون رقم(17) لسنة 2007 المشار إليه. |
13. | المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات الدولية والاقليمية المعنية بحظر الأسلحة. |