أسئلة متكررة
1.

ما ذا تعرف عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟

الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي منظمة دولية مستقلة تعمل تحت إشراف الأمم المتحدة، تأسست في 29 يونيو 1957 بغرض تشجيع الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والحد من التسلح النووي، وهي في سبيل ذلك تقوم بأعمال الرقابة والتفتيش والتحقق في الدول التي لديها منشآت نووية.
المقر الرئيسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية يقع في مدينة فيينا بالنمسا
2.

ما هي معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT

هي معاهدة تهدف للحد من انتشارالأسلحة النووية، اقترحتها ايرلندا وفنلندا وكانتا أول من وقع عءليها،  ودخلت المعاهدة حيز النفاذ بتاريخ 5 مارس 1970 ، وحالياً هناك 189 دولة طرفاً في المعاهدة  من بينها خمس دول معترف بها كدول تمتلك السلاح النووي : هي الولايات المتحدة ، روسيا ، والمملكة المتحدة ، فرنسا ، والصين (و هي الدول الخمس الدائمة العضوية في  مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة).

· وهناك أربع دول غير أطراف في المعاهدة التي يعرف أو يعتقد أنها تمتلك أسلحة نووية هي: الهند ، وباكستان،  وكوريا الشمالية التي أعلنت أنها تمتلك أسلحة نووية وإنضمت للمعاهدة ثم إنسحبت منها عام 2003م، وإنتهكتها بإجرائها إختبارين نوويين علنيين في عامي 2006 و 2009.. بالإضافة لإسرائيل التي تتبع سياسية التعتيم فيما يتعلق ببرنامجها الخاص بالأسلحة النووية.
·وتتكون المعاهدة من ديباجة وأحدى عشرة مادة ، ولها ثلاثة أركان أودعائم هي: عدم الانتشار . ·  نزع السلاح . ·الحق في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية. ·  تتم مراجعة المعاهدة كل خمس سنوات. وهي تنص على أن ينظر في تمديدها بعد 25 سنة من دخولها حيز النفاذ.

وفي مؤتمر المراجعة عام 1995 تمت الموافقة بالإجماع على تمديدها لأجل غير مسمى وبدون شروط.

3.

ما هي اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية؟

تعتبر إتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية من الصكوك الدولية الهامة والمميزة في مجال نزع السلاح باعتبارها اتفاقية دولية تدعو إلى حظر إستحداث وإنتاج وحيازة واستخدام الأسلحة الكيميائية ، وتدعو إلى تدمير المخزون منها بشكل آمن حفاظاً على صحة الإنسان والبيئة. ·وينبغي على الدولة الطرف في الإتفاقية أن تعلن عن أنشطتها المتصلة بالمواد الكيميائية ذات الصلة بالأسلحة الكيميائية، والتي يمكن أن يكون لها استخدام مزدوج، وأن تسمح بالتفتيش على بعض منشآتها الكيميائية عند طلب المنظمة ، الأمر الذي يؤكد احترام الدولة الطرف لالتزاماتها الدولية بموجب الاتفاقية.

·وتقع الاتفاقية في أربع وعشرين مادة إضافة إلى ثلاثة ملاحق يتعلق الملحق الأول منها بجداول المواد الكيميائية الثلاثة ، والثاني بالتحقق ، وهو ملحق مهم ورئيس لتوضيح عمل الهيئة الوطنية فيما يتعلق بتنفيذ الإلتزامات الخاصة بالإعلانات والتفتيش ، والملحق الثالث يتعلق بالسرية ويوجب على الدولة الطرف أن توضح الطريقة التي تتبعها عند تداول المعلومات السرية التي تتلقاها من المنظمة والدول الأطراف ، وكذلك الواردة من الجهات المختصة .ويبلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية 178 دولة حتى مايو 2006م ، بينما بلغت الدول غير الأعضاء 16 دولة (منها 8 دولة موقعة ولكن غير مصدقة من بينها إسرائيل ، و 8 دولة غير موقعة منها مصر ، العراق، سوريا ، لبنان).

· وقد وقَّعَت دولة قطرعلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في 13/8/1997م  وصادقت عليها بتاريخ 25/8/ 2003م  وبذلك تكون دولة قطر من أوائل الدول الداعمة للجهود الدولية نحو تحقيق عالمية هذه الإتفاقية لإدراكها خطورة الأسلحة الكيميائية على السلم والأمن على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.ولأول مرة يشمل نطاق الاتفاقية نوعاً كاملاً من أسلحة الدمار الشامل بحيث يحظرعلى الدول الأطراف مزاولة كافة الأنشطة المتعلقة بهذا النوع من تطوير وإنتاج وتخزين ونقل واستخدام لهذه الأسلحة الكيميائية. ·  وتضع الاتفاقية نظام تحقق شامل يعتمد على الإعلانات والتفتيش، كما أنها تسري على المرافق المدنية والعسكرية على حد سواء.

o  يمكن تطبيق نظام العقوبات على المخالفين من الدول الأطراف وغير الأطراف.
o كما توفر الاتفاقية المساعدة والحماية من أخطار الأسلحة الكيميائية

وتنفيذاً للاتفاقية أصدرت دولة قطر القانون (17) لسنة 2007م بشأن الاسلحة الكيميائية بتاريخ 30/7/2007م
4.

ما هي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ( OPCW

رغبة من الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، قررت هذه الدول إنشاء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية   (OPCW) في العام 1997 كمنظمة دولية تتمتع بشخصية قانونية ومالية مستقلة وتتعاون بشكل وثيق مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الصلة. تكرِّس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية جهودها من أجل إزالة الأسلحة الكيميائية من جميع أنحاء المعمورة. وتتمثَّل مهمتها الرئيسية في التحقق من تدمير كل ما هنالك من الأسلحة الكيميائية وفي اتخاذ التدابير الكفيلة بالكفّ عن صنع مثل هذه الأسلحة. وتنسق المنظمة مع الدول الأطراف عملية تقديم المساعدة لأي دولة طرف في حالة تعرضها لتهديد بالأسلحة الكيميائية أو لهجوم بواسطتها. وتعمل أيضا من أجل النهوض بالتعاون الدولي في تطوير الكيمياء المسخَّرة للأغراض السلمية

5.

ماهى الاسلحة النووية ؟

السلاح النووي هو كل جهاز قادر على اطلاق طاقة نووية دون سيطرة عليها و له من الخواص ما يجعله مناسبا للاستخدام في الاغراض العسكرية ولا يدخل في هذا التعريف الوسائل التي تستخدم في نقل او اطلاق هذا الجهاز اذا كانت منفصلة عنه وليست جزءاً منه.
6.

ماهى المادة النووية ؟

هي اي مادة مصدرية او مادة انشطارية أساسية .

والمادة المصدرية  هي ببساطة المادة المحتوية على نظائر من اليورانيوم أو الثوريوم وليست انشطارية، ولكنها يمكن أن تتحول إلى نظائر انشطارية/ مثل توليد البلوتونيوم – 239 (انشطاري) من اليورانيوم – 238 ( غير انشطاري )، واليورانيوم – 233 ( انشطاري ) من الثوريوم – 232 ( غير انشطاري)، ويتم ذلك داخل مفاعلات .

أما المادة الانشطارية الخاصة فهي البلوتونيوم ـ239، اليورانيوم ـ233، اليورانيوم المثرى من النظير 235 او 233 ، بالإضافة لأي مادة انشطارية يحددها مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. مع لاحظة أن المادة الانشطارية الخاصة لا تضم المادة المصدرية

7.

ما المقصود  باسلحة الدمار الشامل؟

أسلحة الدمار الشامل هي اسلحة تؤدي إلى إحداث أضرار خطيرة وهي محرمة دوليا ويعتبر مستخدمها ضد مدنين مجرم حرب، وتنقسم الي ثلاثة أنواع، وتتفاوت في اضرارها وشدة التدمير الذي تحدثه

  • الأسلحة النووية
  • الأسلحة البيولوجية

الأسلحة الكيمائية

8.

ماهى اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والتوكسينية؟

أصدرت الأمم المتحدة عام 1969 تعريفاً للأسلحة البيولوجية والتُكسينية بموجبه تُعدُّ الأسلحة البيولوجية كائنات حية، تتنوع طبائعها، أو مواد ملوثة مشتقة من تلك الأجسام هدفها هو التسبب في الإصابة بأمراض أو في موت البشر أو الحيوانات أو النباتات، بفاعلية تتوقف على قدرتها على التوالد في أجسام البشر أو الحيوانات أو النباتات المتعرضة للهجوم. ·        

وتنقسم الأسلحة البيولوجية إلى 5 فئات رئيسية هي:

 الفيروسات؛
 البكتيريا؛
 الأجسام الدقيقة "ريكيتيسيي"؛
 السموم المشتقة من الفطريات؛
 التوكسينات

وتُعدُّ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتوكسينية الموقعة في 10 أبريل – نيسان 1972 من أهم الاتفاقيات المتعددة الأطراف الموقعة بين دول، حيث تمثل ثمرة الجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي برمته في السعي للتحكم في انتشار هذا النوع من الأسلحة وحظرها. ·    وتنبثق هذه الاتفاقية بشكل مباشر عن بروتوكول جنيف للعام 1925 المتعلق باستخدام الغاز والمواد البكتريولوجية في حالات الصراعات المسلحة. ·    دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ فى عام 1975، وقد حظرت في مادتها الأولى على الدول الأعضاء القيام بتطوير أو إنتاج أو تخزين أو حيازة أو استبقاء عناصر بيولوجية أو سامة، أو الأسلحة أو المعدات البيولوجية ذات الصلة. ·    كما تحظر المادة الثالثة من الاتفاقية على الدول الأعضاء نقل المواد التى يمكن أن تساعد فى صناعة الأسلحة البيولوجية أو الحصول عليها. ·    ويتم عقد مؤتمرات دورية لمراجعة الاتفاقية، ويمكن خلالها للدول الأعضاء طرح مرئياتها فيما يتعلق بتعديل أو استحداث بنود الاتفاقية. ·    وقد صادقت دولة قطرعلى الاتفاقية الدولية لتحريم تطوير وانتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والسامة وإبادتها  بتاريخ 17 /3/1975م.

9.

ماهو قرار مجلس الأمن رقم  1540 ؟

  • إن قرار مجلس الأمن رقم 1540 الصادر في 28 أبريل – نيسان 2004  يعد وثيقة بالغة الأهمية، نظرا  لأن انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية يعتبر تهديداً للسلم والأمن الدوليين و يؤثر على الدول كافة. وفي حالة استعمال أسلحة الدمار الشامل أو التهديد باستعمالها، لن تكون أية دولة في المجتمع الدولي بمأمن من العواقب الشاملة على الصعيد العالمي
  • ووصولاً للتطبيق الكامل للقرار، أقر مجلس الأمن تشكيل لجنة خصيصاً لهذا الغرض (هي لجنة القرار 1540).  وتم مطالبة الدول بتقديم تقارير وطنية إلى اللجنة عن الأنشطة التي قامت بها لتطبيق القرار.
غيرإن عددا من الدول لم تقم بالوفاء بالتزاماتها في شأن رفع التقرير، وبموجب القرار رقم 1673 لمجلس الأمن الصادر في 27 أبريل – نيسان 2006، تقرر تمديد  فترة تكليف اللجنة حتى العام 2008.

10.
ماهى اتفاقية حظر أنواع محددة من الأسلحة التقليدية -  CCW؟

·في إطار عملية تقنين القانون الدولي الإنساني، أراد المجتمع الدولي تنظيم وحكم استخدام الأسلحة التقليدية، مع السعي إلى تحديد أو حظر استخدام الأسلحة مفرطة الضرر أو تلك التي تتسم بشكل خاص بالقسوة والافتقار للإنسانية.

· وفي العام  1980 وقعت معاهدة حظر وتحديد استخدام بعض الأسلحة التقليدية التي يمكن اعتبارها مضرة أو ذات آثار عشوائية .
وانطلاقا من هدف تحقيق الحظر الكامل أو التحديد لاستخدام أنواع محددة من الأسلحة القادرة على التسبب في عذاب غير مبرر للمقاتلين أو أسلحة لها آثار لا تميز بين المقاتلين والمدنيين، تتشكل الاتفاقية من نص ذي طبيعة عامة إضافة إلى خمسة بروتوكولات تختص بالمجالات التالية:

· البروتوكول الأول لعام 1980: (بشأن الشظايا التي لا يمكن الكشف عنها).
· البروتوكول الثاني لعام 1996: (المتعلق بحظرأو تقييد استعمال الألغام والاشراك الخداعية والنبائط الأخرى).
· البروتوكول الثالث لعام 1980: (بشأن حظر أو تقييد استعمال الأسلحة المُحرقة).
·البروتوكول الرابع لعام 1990: (بشأن أسلحة الليزر المُعمية) ".
·البروتوكول الخامس لعام 2003 (بشأن المُتفجرات من مُخلفات الحرب).

· وفي إطار المناقشات الخاصة بتطبيق البروتوكول الخامس، نوقشت إمكانية التوصل إلى تحديد بروتوكول خاص بالمتفجرات العنقودية.

وبناء على طلب من المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية بدأت عملية موازية للعمل الدائر فـي  إطار الاتفاقية، من قبل مجموعة محدودة من الدول خلال العام 2008 من بلوغ هذا الهدف. ويعتبر مؤتمر أوسلو المنعقد بين 22 و23 فبراير – شباط 2007 ومؤتمر ليما في مايو – أيار 2007 من أول الخطوات في هذه العملية.

وقد قررت دولة قطر حسب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 3/6/2009 الانضمام لأربعة بروتوكولات من الاتفاقية هي الأول، والثالث، والرابع، والخامس.
11.

ماهى اتفاقية  حظر الألغام المضادة للأفراد ( اتفاقية أوتاوا) ؟

رغم أن البروتوكول الثاني من اتفاقية حظر استخدام أنواع معينة من الأسلحة التقليدية للعام 1996 يحد من استخدام الألغام الأرضية، فقد أقدمت مجموعة كبيرة من الدول، بلغ عددها 122 دولة على التوقيع على اتفاقية أوتاوا (APLAnti-Personal Mines Convention) التي تنص على الحظر الكامل لاستخدام الألغام المضادة للأفراد.
وبعد التوقيع على اتفاقية حظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها، قامت دولة قطر بالتصديق على الاتفاقية بتاريخ21 /9/1998 حسب مرسوم التصديق رقم (52) لسنة 1999 الصادر بتاريخ 8/12/1999م. وتعمل دولة قطر بشكل فعال في تطبيق الاتفاقية على الصعيدين الدبلوماسي والإنساني، فقد شاركت في عمليات التطهير من خلال البرنامج الممول من حكومة قطر بقيمة 2 مليون دولار لمكافحة الالغام الارضية والمنفذ من قبل الهلال الاحمر القطري في شرق السودان .
 
مقالات
أكثر المقالات
الأحداث
13/03/2022 - 17/03/2022
الدورة التدريبية حول الوقاية والاستجابة ضمن مشروع الـ ( BioSafe) للحد من الحوادث البيولوجية
المزيد من المعلومات
20/04/2022 - 20/04/2022
عن انعقاد ورشة التوعية العاشرة حول الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل لطلبة المرحلة الجامعية بالدوحة
المزيد من المعلومات
02/06/2022 - 02/06/2022
ورشة التوعية بقانون الاسلحة الكيميائية والاعلانات السنوية للمواد الكيميائية بدولة قطر
المزيد من المعلومات
21/08/2022 - 25/08/2022
ورشة العمل الوطنية حول الحماية الكيميائية والإستجابة للطوارئ للمتخصصين أثناء الأحداث الرياضية الكبرى) 21-25 أغسطس 2022م الدوحة – قطر
المزيد من المعلومات
18/10/2022 - 20/10/2022
(الاجتماع السنوي التاسع لممثلي الصناعات الكيميائية والهيئات الوطنية للدول الأطراف باتفاقية الأسلحة الكيميائية) 18-20 اكتوبر 2022م، الدوحة - قطر
المزيد من المعلومات
المزيد من الأحداث
جميع الحقوق محفوظة 2018. اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة. روابط هامة    البريد الالكتروني    خريطة الموقع      أسئلة متكررة     الإتصال بنا